الحر العاملي
425
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 22903 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، إلا أنه قال : والزبيب والسمن والزيت ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 22904 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلا أنه قال : فاعتنوا ( 1 ) بالزبيب ( 2 ) . ( 22905 ) 6 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .
--> 4 - الكافي 5 : 164 / 1 . ( 1 ) الفقيه 3 : 168 / 744 . ( 2 ) التهذيب 7 : 159 / 04 ، والاستبصار 3 : 114 / 406 . 5 - التهذيب 7 : 163 / 723 . ( 1 ) في الكافي : فاعبثوا . ( 2 ) الكافي 5 : 308 / 18 . 6 - أمالي الطوسي 2 : 289 .